المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء ، والزلزلة ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام بغير ذكر الله .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 581 . ( 2 ) المبسوط 4 : 323 . ( 3 ) في " ض " : والكلام إلا بذكر الله .